مصنف ابن أبي شيبة 6018
فيما يجب من التطوع بالنهار
اعرض الإسناد
حَدَّثَنَا وَكِيعٌ، عَنْ جَعْفَرِ بْنِ بُرْقَانَ، عَنْ مَيْمُونٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ قَالَ:
حَفِظْتُ مِنْ رَسُولِ اللهِ ﷺ ثَمَانَ رَكَعَاتٍ: رَكْعَتَيْنِ قَبْلَ الظُّهْرِ، وَرَكْعَتَيْنِ بَعْدَهَا، وَرَكْعَتَيْنِ بَعْدَ الْمَغْرِبِ، وَرَكْعَتَيْنِ بَعْدَ الْعِشَاءِ
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.