دليل

مصنف ابن أبي شيبة 6018

فيما يجب من التطوع بالنهار

اعرض الإسناد

حَدَّثَنَا وَكِيعٌ، عَنْ جَعْفَرِ بْنِ بُرْقَانَ، عَنْ مَيْمُونٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ قَالَ:

حَفِظْتُ مِنْ رَسُولِ اللهِ ﷺ ثَمَانَ رَكَعَاتٍ: رَكْعَتَيْنِ قَبْلَ الظُّهْرِ، وَرَكْعَتَيْنِ بَعْدَهَا، وَرَكْعَتَيْنِ بَعْدَ الْمَغْرِبِ، وَرَكْعَتَيْنِ بَعْدَ الْعِشَاءِ

الأحكام بحسب قائلها

لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.