مصنف ابن أبي شيبة 6017
فيما يجب من التطوع بالنهار
اعرض الإسناد
حَدَّثَنَا أَبُو الْأَحْوَصِ، عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ، عَنْ عَاصِمِ بْنِ ضَمْرَةَ قَالَ:
قَالَ نَاسٌ مِنْ أَصْحَابِ عَلِيٍّ لِعَلِيٍّ: أَلَا تُحَدِّثُنَا بِصَلَاةِ رَسُولِ اللهِ ﷺ بِالنَّهَارِ التَّطَوُّعِ ؟ قَالَ: فَقَالَ عَلِيٌّ: إِنَّكُمْ لَنْ تُطِيقُوهَا، قَالَ: فَقَالُوا: أَخْبِرْنَا بِهَا نَأْخُذَ مِنْهَا مَا أَطَقْنَا، قَالَ: فَقَالَ: كَانَ إِذَا ارْتَفَعَتِ الشَّمْسُ مِنْ مَشْرِقِهَا، فَكَانَتْ كَهَيْئَتِهَا مِنَ الْمَغْرِبِ مِنْ صَلَاةِ الْعَصْرِ، صَلَّى رَكْعَتَيْنِ، فَإِذَا كَانَتْ مِنَ الْمَشْرِقِ كَهَيْئَتِهَا مِنَ الظُّهْرِ مِنَ الْمَغْرِبِ، صَلَّى أَرْبَعَ رَكَعَاتٍ، وَصَلَّى قَبْلَ الظُّهْرِ أَرْبَعَ رَكَعَاتٍ، وَبَعْدَ الظُّهْرِ رَكْعَتَيْنِ، وَصَلَّى قَبْلَ الْعَصْرِ أَرْبَعَ رَكَعَاتٍ، يُسَلِّمُ فِي كُلِّ رَكْعَتَيْنِ عَلَى الْمَلَائِكَةِ الْمُقَرَّبِينَ وَالنَّبِيِّينَ وَمَنْ تَبِعَهُمْ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ وَالْمُسْلِمِينَ
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.