مصنف ابن أبي شيبة 5995
في الأربع قبل الظهر من كان يستحبها
اعرض الإسناد
حَدَّثَنَا عَبَّادُ بْنُ الْعَوَّامِ، عَنْ حُصَيْنٍ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ قَالَ: قَالَ عَبْدُ اللهِ:
أَرْبَعٌ قَبْلَ الظُّهْرِ، لَا يُسَلِّمُ بَيْنَهُنَّ إِلَّا أَنْ يَتَشَهَّدَ
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.