دليل

مصنف ابن أبي شيبة 5995

في الأربع قبل الظهر من كان يستحبها

اعرض الإسناد

حَدَّثَنَا عَبَّادُ بْنُ الْعَوَّامِ، عَنْ حُصَيْنٍ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ قَالَ: قَالَ عَبْدُ اللهِ:

أَرْبَعٌ قَبْلَ الظُّهْرِ، لَا يُسَلِّمُ بَيْنَهُنَّ إِلَّا أَنْ يَتَشَهَّدَ

الأحكام بحسب قائلها

لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.