دليل

مصنف ابن أبي شيبة 5994

في الأربع قبل الظهر من كان يستحبها

اعرض الإسناد

حَدَّثَنَا أَبُو الْأَحْوَصِ، عَنْ حُصَيْنٍ، عَنْ عَمْرِو بْنِ مَيْمُونٍ قَالَ:

لَمْ يَكُنْ أَصْحَابُ النَّبِيِّ ﷺ يَتْرُكُونَ أَرْبَعَ رَكَعَاتٍ قَبْلَ الظُّهْرِ، وَرَكْعَتَيْنِ قَبْلَ الْفَجْرِ عَلَى حَالٍ.

الأحكام بحسب قائلها

لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.