مصنف ابن أبي شيبة 5994
في الأربع قبل الظهر من كان يستحبها
اعرض الإسناد
حَدَّثَنَا أَبُو الْأَحْوَصِ، عَنْ حُصَيْنٍ، عَنْ عَمْرِو بْنِ مَيْمُونٍ قَالَ:
لَمْ يَكُنْ أَصْحَابُ النَّبِيِّ ﷺ يَتْرُكُونَ أَرْبَعَ رَكَعَاتٍ قَبْلَ الظُّهْرِ، وَرَكْعَتَيْنِ قَبْلَ الْفَجْرِ عَلَى حَالٍ.
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.