دليل

مصنف ابن أبي شيبة 5991

في الأربع قبل الظهر من كان يستحبها

اعرض الإسناد

حَدَّثَنَا أَبُو الْأَحْوَصِ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ مَسْرُوقٍ، عَنِ الْمُسَيِّبِ بْنِ رَافِعٍ قَالَ: قَالَ أَبُو أَيُّوبَ الْأَنْصَارِيُّ:

يَا رَسُولَ اللهِ، مَا أَرْبَعُ رَكَعَاتٍ تُوَاظِبُ عَلَيْهِنَّ قَبْلَ الظُّهْرِ ؟ فَقَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: إِنَّ أَبْوَابَ الْجَنَّةِ تُفْتَحُ عِنْدَ زَوَالِ الشَّمْسِ، فَلَا تُرْتَجُ حَتَّى تُقَامَ الصَّلَاةُ، فَأُحِبُّ أَنْ أُقَدِّمَ

الأحكام بحسب قائلها

لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.