مصنف ابن أبي شيبة 5991
في الأربع قبل الظهر من كان يستحبها
اعرض الإسناد
حَدَّثَنَا أَبُو الْأَحْوَصِ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ مَسْرُوقٍ، عَنِ الْمُسَيِّبِ بْنِ رَافِعٍ قَالَ: قَالَ أَبُو أَيُّوبَ الْأَنْصَارِيُّ:
يَا رَسُولَ اللهِ، مَا أَرْبَعُ رَكَعَاتٍ تُوَاظِبُ عَلَيْهِنَّ قَبْلَ الظُّهْرِ ؟ فَقَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: إِنَّ أَبْوَابَ الْجَنَّةِ تُفْتَحُ عِنْدَ زَوَالِ الشَّمْسِ، فَلَا تُرْتَجُ حَتَّى تُقَامَ الصَّلَاةُ، فَأُحِبُّ أَنْ أُقَدِّمَ
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.