دليل

مصنف ابن أبي شيبة 5990

في الأربع قبل الظهر من كان يستحبها

اعرض الإسناد

حَدَّثَنَا جَرِيرٌ، عَنْ أَبِي سِنَانٍ، عَنْ أَبِي صَالِحٍ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ:

أَرْبَعُ رَكَعَاتٍ قَبْلَ الظُّهْرِ يُعْدَلْنَ بِصَلَاةِ السَّحَرِ

الأحكام بحسب قائلها

لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.