مصنف ابن أبي شيبة 5988
في الصلاة فيما بين الظهر والعصر
اعرض الإسناد
حَدَّثَنَا وَكِيعٌ قَالَ: حَدَّثَنَا سُفْيَانُ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ بْنِ مُهَاجِرٍ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ قَالَ:
كَانُوا يُشَبِّهُونَ صَلَاةَ الْعِشَاءِ وَمَا بَيْنَ الظُّهْرِ وَالْعَصْرِ بِصَلَاةِ اللَّيْلِ
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.