دليل

مصنف ابن أبي شيبة 5987

في الصلاة فيما بين الظهر والعصر

اعرض الإسناد

حَدَّثَنَا وَكِيعٌ قَالَ: حَدَّثَنَا فُضَيْلُ بْنُ غَزْوَانَ، عَنْ نَافِعٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ: أَنَّهُ

كَانَ يُحْيِي مَا بَيْنَ الظُّهْرِ وَالْعَصْرِ

الأحكام بحسب قائلها

لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.