مصنف ابن أبي شيبة 59
فِي الوضوء كم هو مرة
اعرض الإسناد
حَدَّثَنَا وَكِيعٌ، عَنْ سُفْيَانَ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عَقِيلٍ، عَنِ الرُّبَيِّعِ بِنْتِ مُعَوِّذِ ابْنِ عَفْرَاءَ قَالَتْ:
أَتَانَا رَسُولُ اللهِ ﷺ فَوَضَعْنَا لَهُ الْمِيضَأَةَ، فَتَوَضَّأَ ثَلَاثًا [ثَلَاثًا] [١]، وَمَسَحَ بِرَأْسِهِ يَبْدَأُ [٢]بِمُؤَخَّرِهِ
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.