دليل

مصنف ابن أبي شيبة 58

فِي الوضوء كم هو مرة

اعرض الإسناد

حَدَّثَنَا أَبُو أُسَامَةَ، عَنْ سُفْيَانَ، عَنْ مُوسَى بْنِ أَبِي عَائِشَةَ، عَنْ عَمْرِو بْنِ شُعَيْبٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ جَدِّهِ:

أَنَّ رَجُلًا سَأَلَ النَّبِيَّ ﷺ عَنِ الْوُضُوءِ ؟ فَدَعَا بِمَاءٍ، فَتَوَضَّأَ ثَلَاثًا ثَلَاثًا، ثُمَّ قَالَ: هَكَذَا الطُّهُورُ، فَمَنْ زَادَ أَوْ نَقَصَ، فَقَدْ تَعَدَّى أَوْ ظَلَمَ

الأحكام بحسب قائلها

لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.