مصنف ابن أبي شيبة 58
فِي الوضوء كم هو مرة
اعرض الإسناد
حَدَّثَنَا أَبُو أُسَامَةَ، عَنْ سُفْيَانَ، عَنْ مُوسَى بْنِ أَبِي عَائِشَةَ، عَنْ عَمْرِو بْنِ شُعَيْبٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ جَدِّهِ:
أَنَّ رَجُلًا سَأَلَ النَّبِيَّ ﷺ عَنِ الْوُضُوءِ ؟ فَدَعَا بِمَاءٍ، فَتَوَضَّأَ ثَلَاثًا ثَلَاثًا، ثُمَّ قَالَ: هَكَذَا الطُّهُورُ، فَمَنْ زَادَ أَوْ نَقَصَ، فَقَدْ تَعَدَّى أَوْ ظَلَمَ
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.