مصنف ابن أبي شيبة 5888
في العيدين يجتمعان يجزئ أحدهما من الآخر
اعرض الإسناد
حَدَّثَنَا حَفْصُ بْنُ غِيَاثٍ، عَنْ جَعْفَرٍ، عَنْ أَبِيهِ قَالَ:
اجْتَمَعَ عِيدَانِ عَلَى عَهْدِ عَلِيٍّ فَشَهِدَ بِهِمُ الْعِيدَ، ثُمَّ قَالَ: إِنَّا مُجَمِّعُونَ، فَمَنْ أَرَادَ أَنْ يَشْهَدَ فَلْيَشْهَدْ
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.