مصنف ابن أبي شيبة 5887
في العيدين يجتمعان يجزئ أحدهما من الآخر
اعرض الإسناد
أَبُو الْأَحْوَصِ، عَنْ عَبْدِ الْأَعْلَى، عَنْ أَبِي عَبْدِ الرَّحْمَنِ قَالَ:
اجْتَمَعَ عِيدَانِ عَلَى عَهْدِ عَلِيٍّ، فَصَلَّى بِالنَّاسِ، ثُمَّ خَطَبَ عَلَى رَاحِلَتِهِ، ثُمَّ قَالَ: يَا أَيُّهَا النَّاسُ، مَنْ شَهِدَ مِنْكُمُ الْعِيدَ فَقَدْ قَضَى جُمُعَتَهُ إِنْ شَاءَ اللهُ
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.