مصنف ابن أبي شيبة 5862
في الرجل إذا فاتته ركعة ما يصنع
اعرض الإسناد
حَدَّثَنَا مُعَاذُ بْنُ مُعَاذٍ، عَنِ الْأَشْعَثَ، عَنِ الْحَسَنِ قَالَ:
يُكَبِّرُ مَعَهُ فِي هَذِهِ مَا أَدْرَكَ مِنْهَا، وَيَقْضِي الَّتِي فَاتَتْهُ، وَيُكَبِّرُ فِيهَا مِثْلَ تَكْبِيرِ الْإِمَامِ فِي الرَّكْعَةِ الثَّانِيَةِ
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.