مصنف ابن أبي شيبة 5861
في الرجل إذا فاتته ركعة ما يصنع
اعرض الإسناد
حَدَّثَنَا جَرِيرُ بْنُ عَبْدِ الْحَمِيدِ، عَنْ مُغِيرَةَ، عَنْ حَمَّادٍ قَالَ:
إِذَا فَاتَتْكَ مِنْ صَلَاةِ الْعِيدِ رَكْعَةٌ فَاقْضِهَا، وَاصْنَعْ فِيهَا [مِثْلَ] [٢]مَا يَصْنَعُ الْإِمَامُ فِي الرَّكْعَةِ الْأُولَى
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.