مصنف ابن أبي شيبة 5816
من رخص في الصلاة قبل خروج الإمام يوم العيد
اعرض الإسناد
عَبْدُ الْأَعْلَى، عَنِ الْجُرَيْرِيِّ، عَنْ خَالِدٍ الْأَحْدَبِ، عَنْ عَمِّهِ صَفْوَانَ بْنِ مُحْرِزٍ، قَالَ:
كَانَتْ صَلَاةُ صَفْوَانَ يَوْمَ الْفِطْرِ وَالنَّحْرِ عَشْرَ رَكَعَاتٍ قَبْلَ خُرُوجِ الْإِمَامِ، وَرَكْعَتَيْنِ مَعَ الْإِمَامِ، وَرَكْعَتَيْنِ بَعْدَ الْإِمَامِ
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ. اسأل عن حكم العلماء عليه