مصنف ابن أبي شيبة 5815
من رخص في الصلاة قبل خروج الإمام يوم العيد
اعرض الإسناد
سَهْلُ بْنُ يُوسُفَ، عَنِ التَّيْمِيِّ، عَنِ الْأَزْرَقِ بْنِ قَيْسٍ، عَنْ رَجُلٍ قَالَ:
رَأَيْتُ رِجَالًا مِنْ أَصْحَابِ النَّبِيِّ ﷺ جَاؤُوا يَوْمَ عِيدٍ فَصَلَّوْا قَبْلَ الْإِمَامِ
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ. اسأل عن حكم العلماء عليه