مصنف ابن أبي شيبة 5747
في التكبير في العيدين واختلافهم فيه
اعرض الإسناد
حَدَّثَنَا وَكِيعٌ، عَنْ سُفْيَانَ، عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ أَبِي مُوسَى. وَعَنْ حَمَّادٍ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ:
أَنَّ أَمِيرًا مِنْ أُمَرَاءِ الْكُوفَةِ - قَالَ سُفْيَانُ، أَحَدُهُمَا: سَعِيدُ بْنُ الْعَاصِ [١]، وَقَالَ الْآخَرُ: الْوَلِيدُ بْنُ عُقْبَةَ - بَعَثَ إِلَى عَبْدِ اللهِ بْنِ مَسْعُودٍ وَحُذَيْفَةَ بْنِ الْيَمَانِ وَعَبْدِ اللهِ بْنِ قَيْسٍ، فَقَالَ: إِنَّ هَذَا الْعِيدَ قَدْ حَضَرَ، فَمَا تَرَوْنَ ؟ فَأَسْنَدُوا أَمْرَهُمْ إِلَى عَبْدِ اللهِ، فَقَالَ: تُكَبِّرُ [٢]تِسْعًا: تَكْبِيرَةً تَفْتَتِحُ [٣]بِهَا الصَّلَاةَ، ثُمَّ تُكَبِّرُ [٤]ثَلَاثًا، ثُمَّ تَقْرَأُ [٥]سُورَةً، ثُمَّ تُكَبِّرُ [٦]ثُمَّ تَرْكَعُ [٧]، ثُمَّ تَقُومُ [٨]فَتَقْرَأُ [٩]سُورَةً، ثُمَّ تُكَبِّرُ [١٠]أَرْبَعًا تَرْكَعُ [١١]بِإِحْدَاهُنَّ
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ. اسأل عن حكم العلماء عليه