MajelisNoteدليل

مصنف ابن أبي شيبة 5747

في التكبير في العيدين واختلافهم فيه

اعرض الإسناد

حَدَّثَنَا وَكِيعٌ، عَنْ سُفْيَانَ، عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ أَبِي مُوسَى. وَعَنْ حَمَّادٍ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ:

أَنَّ أَمِيرًا مِنْ أُمَرَاءِ الْكُوفَةِ - قَالَ سُفْيَانُ، أَحَدُهُمَا: سَعِيدُ بْنُ الْعَاصِ [١]، وَقَالَ الْآخَرُ: الْوَلِيدُ بْنُ عُقْبَةَ - بَعَثَ إِلَى عَبْدِ اللهِ بْنِ مَسْعُودٍ وَحُذَيْفَةَ بْنِ الْيَمَانِ وَعَبْدِ اللهِ بْنِ قَيْسٍ، فَقَالَ: إِنَّ هَذَا الْعِيدَ قَدْ حَضَرَ، فَمَا تَرَوْنَ ؟ فَأَسْنَدُوا أَمْرَهُمْ إِلَى عَبْدِ اللهِ، فَقَالَ: تُكَبِّرُ [٢]تِسْعًا: تَكْبِيرَةً تَفْتَتِحُ [٣]بِهَا الصَّلَاةَ، ثُمَّ تُكَبِّرُ [٤]ثَلَاثًا، ثُمَّ تَقْرَأُ [٥]سُورَةً، ثُمَّ تُكَبِّرُ [٦]ثُمَّ تَرْكَعُ [٧]، ثُمَّ تَقُومُ [٨]فَتَقْرَأُ [٩]سُورَةً، ثُمَّ تُكَبِّرُ [١٠]أَرْبَعًا تَرْكَعُ [١١]بِإِحْدَاهُنَّ

الأحكام بحسب قائلها

لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ. اسأل عن حكم العلماء عليه

ترى خطأً في هذا النص أو حكمه؟ أخبرنا