مصنف ابن أبي شيبة 5746
في التكبير في العيدين واختلافهم فيه
اعرض الإسناد
حَدَّثَنَا وَكِيعٌ، عَنْ مُحِلٍّ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ. وَعَنْ إِسْمَاعِيلَ، عَنِ الشَّعْبِيِّ، عَنْ عَبْدِ اللهِ:
أَنَّهُ كَانَ يُكَبِّرُ فِي الْفِطْرِ وَالْأَضْحَى تِسْعًا تِسْعًا، خَمْسًا فِي الْأُولَى، وَأَرْبَعًا فِي الْآخِرَةِ، وَيُوَالِي بَيْنَ الْقِرَاءَتَيْنِ
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ. اسأل عن حكم العلماء عليه