مصنف ابن أبي شيبة 5689
التكبير من أي يوم هو إلى أي ساعة
اعرض الإسناد
حَدَّثَنَا عَبْدُ الْأَعْلَى، عَنْ بُرْدٍ، عَنْ مَكْحُولٍ:
أَنَّهُ كَانَ يُكَبِّرُ فِي أَيَّامِ التَّشْرِيقِ فِي صَلَاةِ الظُّهْرِ يَوْمَ عَرَفَةَ، إِلَى صَلَاةِ الْفَجْرِ [مِنْ] [١]آخِرِ أَيَّامِ التَّشْرِيقِ
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ. اسأل عن حكم العلماء عليه