مصنف ابن أبي شيبة 5688
التكبير من أي يوم هو إلى أي ساعة
اعرض الإسناد
ابْنُ مَهْدِيٍّ، عَنْ سُفْيَانَ، عَنْ عَاصِمٍ:
أَنَّ أَبَا وَائِلٍ كَانَ يُكَبِّرُ مِنْ يَوْمِ عَرَفَةَ [مِنْ] [٢]صَلَاةِ الصُّبْحِ إِلَى صَلَاةِ الظُّهْرِ يَعْنِي: مِنْ يَوْمِ النَّحْرِ
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ. اسأل عن حكم العلماء عليه