مصنف ابن أبي شيبة 5562
في التعجيل إلى الجمعة
اعرض الإسناد
حَدَّثَنَا شَبَابَةُ قَالَ: حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي ذِئْبٍ، عَنِ الْمَقْبُرِيِّ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ وَدِيعَةَ، عَنْ سَلْمَانَ الْخَيْرِ: أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ قَالَ:
لَا يَغْتَسِلُ رَجُلٌ [١]يَوْمَ الْجُمُعَةِ وَيَتَطَهَّرُ بِمَا اسْتَطَاعَ مِنْ طَهُورِهِ، وَيَدَّهِنُ [٢]مِنْ دُهْنِهِ، أَوْ يَمَسُّ [٣]طِيبًا مِنْ بَيْتِهِ، ثُمَّ رَاحَ، فَلَمْ يُفَرِّقْ بَيْنَ اثْنَيْنِ، ثُمَّ صَلَّى مَا كَتَبَ اللهُ لَهُ، ثُمَّ أَنْصَتَ إِذَا تَكَلَّمَ الْإِمَامُ، إِلَّا غُفِرَ لَهُ مَا بَيْنَهُ وَبَيْنَ الْجُمُعَةِ الْأُخْرَى
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.