مصنف ابن أبي شيبة 5561
في التعجيل إلى الجمعة
اعرض الإسناد
حَدَّثَنَا يَزِيدُ بْنُ هَارُونَ، عَنِ ابْنِ أَبِي ذِئْبٍ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنِ الْأَغَرِّ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ:
الْمُتَعَجِّلُ إِلَى الْجُمُعَةِ كَالَّذِي يُهْدِي بَدَنَةً، ثُمَّ كَالْمُهْدِي بَقَرَةً، ثُمَّ كَالْمُهْدِي شَاةً، ثُمَّ كَالْمُهْدِي طَائِرًا
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.