دليل

مصنف ابن أبي شيبة 5532

الجمعة يؤخرها الإمام حتى يذهب وقتها

اعرض الإسناد

حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عُبَيْدٍ، عَنِ الزِّبْرِقَانِ قَالَ: قُلْتُ لِشَقِيقٍ:

إِنَّ الْحَجَّاجَ يُمِيتُ الْجُمُعَةَ، قَالَ: تَكْتُمُ عَلَيَّ ؟ قَالَ: قُلْتُ: نَعَمْ، قَالَ: صَلِّهَا فِي بَيْتِكَ لِوَقْتِهَا، وَلَا تَدَعِ الْجَمَاعَةَ

الأحكام بحسب قائلها

لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.