مصنف ابن أبي شيبة 5532
الجمعة يؤخرها الإمام حتى يذهب وقتها
اعرض الإسناد
حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عُبَيْدٍ، عَنِ الزِّبْرِقَانِ قَالَ: قُلْتُ لِشَقِيقٍ:
إِنَّ الْحَجَّاجَ يُمِيتُ الْجُمُعَةَ، قَالَ: تَكْتُمُ عَلَيَّ ؟ قَالَ: قُلْتُ: نَعَمْ، قَالَ: صَلِّهَا فِي بَيْتِكَ لِوَقْتِهَا، وَلَا تَدَعِ الْجَمَاعَةَ
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.