مصنف ابن أبي شيبة 5472
من رخص في الصلاة نصف النهار يوم الجمعة
اعرض الإسناد
حَدَّثَنَا غُنْدَرٌ، عَنْ شُعْبَةَ قَالَ:
سَأَلْتُ مُعَاوِيَةَ بْنَ قُرَّةَ عَنِ الصَّلَاةِ قَبْلَ أَنْ تَزُولَ الشَّمْسُ يَوْمَ الْجُمُعَةِ ؟ فَلَمْ يَرَ بِهَا بَأْسًا
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.