مصنف ابن أبي شيبة 5471
من رخص في الصلاة نصف النهار يوم الجمعة
اعرض الإسناد
حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ مُسْهِرٍ، عَنْ أَشْعَثَ، عَنِ الْحَكَمِ قَالَ:
تُكْرَهُ الصَّلَاةُ نِصْفَ النَّهَارِ إِلَّا يَوْمَ جُمُعَةٍ
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.