دليل

مصنف ابن أبي شيبة 5431

الساعة التي يكره فيها الشراء والبيع

اعرض الإسناد

حَدَّثَنَا ابْنُ عُلَيَّةَ، عَنْ بُرْدٍ قَالَ:

قُلْتُ لِلزُّهْرِيِّ: مَتَى يَحْرُمُ الْبَيْعُ وَالشِّرَاءُ يَوْمَ الْجُمُعَةِ ؟ فَقَالَ: كَانَ الْأَذَانُ عِنْدَ خُرُوجِ الْإِمَامِ، فَأَحْدَثَ أَمِيرُ الْمُؤْمِنِينَ عُثْمَانُ التَّأْذِينَةَ الثَّالِثَةَ، فَأُذِّنَ عَلَى الزَّوْرَاءِ لِيَجْتَمِعَ النَّاسُ، فَأَرَى أَنْ يُتْرَكَ الْبَيْعُ وَالشِّرَاءُ عِنْدَ التَّأْذِينَةِ

الأحكام بحسب قائلها

لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.