مصنف ابن أبي شيبة 5431
الساعة التي يكره فيها الشراء والبيع
اعرض الإسناد
حَدَّثَنَا ابْنُ عُلَيَّةَ، عَنْ بُرْدٍ قَالَ:
قُلْتُ لِلزُّهْرِيِّ: مَتَى يَحْرُمُ الْبَيْعُ وَالشِّرَاءُ يَوْمَ الْجُمُعَةِ ؟ فَقَالَ: كَانَ الْأَذَانُ عِنْدَ خُرُوجِ الْإِمَامِ، فَأَحْدَثَ أَمِيرُ الْمُؤْمِنِينَ عُثْمَانُ التَّأْذِينَةَ الثَّالِثَةَ، فَأُذِّنَ عَلَى الزَّوْرَاءِ لِيَجْتَمِعَ النَّاسُ، فَأَرَى أَنْ يُتْرَكَ الْبَيْعُ وَالشِّرَاءُ عِنْدَ التَّأْذِينَةِ
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.