دليل

مصنف ابن أبي شيبة 5430

الساعة التي يكره فيها الشراء والبيع

اعرض الإسناد

حَدَّثَنَا سُفْيَانُ بْنُ عُيَيْنَةَ، عَنْ عَبْدِ الْكَرِيمِ، عَنْ مُجَاهِدٍ - أَوْ غَيْرِهِ - قَالَ:

مَنْ بَاعَ شَيْئًا بَعْدَ زَوَالِ الشَّمْسِ يَوْمَ الْجُمُعَةِ، فَإِنَّ بَيْعَهُ مَرْدُودٌ، لِأَنَّ اللهَ نَهَى عَنِ الْبَيْعِ إِذَا نُودِيَ لِلصَّلَاةِ مِنْ يَوْمِ الْجُمُعَةِ

الأحكام بحسب قائلها

لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.