مصنف ابن أبي شيبة 5430
الساعة التي يكره فيها الشراء والبيع
اعرض الإسناد
حَدَّثَنَا سُفْيَانُ بْنُ عُيَيْنَةَ، عَنْ عَبْدِ الْكَرِيمِ، عَنْ مُجَاهِدٍ - أَوْ غَيْرِهِ - قَالَ:
مَنْ بَاعَ شَيْئًا بَعْدَ زَوَالِ الشَّمْسِ يَوْمَ الْجُمُعَةِ، فَإِنَّ بَيْعَهُ مَرْدُودٌ، لِأَنَّ اللهَ نَهَى عَنِ الْبَيْعِ إِذَا نُودِيَ لِلصَّلَاةِ مِنْ يَوْمِ الْجُمُعَةِ
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.