دليل

مصنف ابن أبي شيبة 5388

من قال إذا أدرك ركعة من الجمعة صلى إليها أخرى

اعرض الإسناد

حَدَّثَنَا ابْنُ عُلَيَّةَ، عَنْ أَيُّوبَ، عَنْ نَافِعٍ قَالَ:

إِذَا أَدْرَكْتَ رَكْعَةً، فَأَضِفْ إِلَيْهَا أُخْرَى

الأحكام بحسب قائلها

لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.