مصنف ابن أبي شيبة 5387
من قال إذا أدرك ركعة من الجمعة صلى إليها أخرى
اعرض الإسناد
حَدَّثَنَا حَفْصُ بْنُ غِيَاثٍ، عَنِ الْأَعْمَشِ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ قَالَ:
كَانُوا يَقُولُونَ: مَنْ فَاتَتْهُ رَكْعَةٌ مِنَ الْجُمُعَةِ، فَلْيُصَلِّ إِلَيْهَا رَكْعَةً أُخْرَى، وَمَنْ لَمْ يُدْرِكْ فَلْيُصَلِّ أَرْبَعًا
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.