دليل

مصنف ابن أبي شيبة 5387

من قال إذا أدرك ركعة من الجمعة صلى إليها أخرى

اعرض الإسناد

حَدَّثَنَا حَفْصُ بْنُ غِيَاثٍ، عَنِ الْأَعْمَشِ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ قَالَ:

كَانُوا يَقُولُونَ: مَنْ فَاتَتْهُ رَكْعَةٌ مِنَ الْجُمُعَةِ، فَلْيُصَلِّ إِلَيْهَا رَكْعَةً أُخْرَى، وَمَنْ لَمْ يُدْرِكْ فَلْيُصَلِّ أَرْبَعًا

الأحكام بحسب قائلها

لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.