دليل

مصنف ابن أبي شيبة 5359

في الكلام يوم الجمعة

اعرض الإسناد

حَدَّثَنَا وَكِيعٌ، عَنْ شُعْبَةَ قَالَ:

سَأَلْتُ الْحَكَمَ وَحَمَّادًا عَنِ الْكَلَامِ إِذَا خَرَجَ الْإِمَامُ حَتَّى يَتَكَلَّمَ، وَإِذَا نَزَلَ قَبْلَ أَنْ يُصَلِّيَ ؟ فَكَرِهَهُ الْحَكَمُ، وَقَالَ حَمَّادٌ: لَا بَأْسَ بِهِ

الأحكام بحسب قائلها

لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.