دليل

مصنف ابن أبي شيبة 5193

فيمن لا تجب عليه الجمعة

اعرض الإسناد

حَدَّثَنَا حُمَيْدُ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ، عَنِ الْوَصَّافِيِّ قَالَ:

كُنْتُ عِنْدَ عُمَرَ بْنِ عَبْدِ الْعَزِيزِ فَكَتَبَ إِلَى عَبْدِ الْحَمِيدِ: انْظُرْ مَنْ قِبَلَكَ مِنَ النِّسَاءِ، فَلَا يَحْضُرْنَ جَمَاعَةً وَلَا جِنَازَةً، فَإِنَّهُ لَا حَقَّ لَهُنَّ فِي جُمُعَةٍ وَلَا جِنَازَةٍ

الأحكام بحسب قائلها

لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.