مصنف ابن أبي شيبة 5193
فيمن لا تجب عليه الجمعة
اعرض الإسناد
حَدَّثَنَا حُمَيْدُ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ، عَنِ الْوَصَّافِيِّ قَالَ:
كُنْتُ عِنْدَ عُمَرَ بْنِ عَبْدِ الْعَزِيزِ فَكَتَبَ إِلَى عَبْدِ الْحَمِيدِ: انْظُرْ مَنْ قِبَلَكَ مِنَ النِّسَاءِ، فَلَا يَحْضُرْنَ جَمَاعَةً وَلَا جِنَازَةً، فَإِنَّهُ لَا حَقَّ لَهُنَّ فِي جُمُعَةٍ وَلَا جِنَازَةٍ
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.