دليل

مصنف ابن أبي شيبة 5192

فيمن لا تجب عليه الجمعة

اعرض الإسناد

حَدَّثَنَا حُمَيْدُ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ، عَنْ حَسَنٍ، عَنْ أَبِي فَرْوَةَ قَالَ: سَمِعْتُ الشَّعْبِيَّ يَقُولُ:

الْجُمُعَةُ حَقٌّ عَلَى كُلِّ مُؤْمِنٍ إِلَّا ثَلَاثَةً: عَبْدٌ مَمْلُوكٌ، أَوْ مَرِيضٌ، أَوِ امْرَأَةٌ [١]

الأحكام بحسب قائلها

لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.