مصنف ابن أبي شيبة 5192
فيمن لا تجب عليه الجمعة
اعرض الإسناد
حَدَّثَنَا حُمَيْدُ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ، عَنْ حَسَنٍ، عَنْ أَبِي فَرْوَةَ قَالَ: سَمِعْتُ الشَّعْبِيَّ يَقُولُ:
الْجُمُعَةُ حَقٌّ عَلَى كُلِّ مُؤْمِنٍ إِلَّا ثَلَاثَةً: عَبْدٌ مَمْلُوكٌ، أَوْ مَرِيضٌ، أَوِ امْرَأَةٌ [١]
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.