دليل

مصنف ابن أبي شيبة 5190

فيمن لا تجب عليه الجمعة

اعرض الإسناد

حَدَّثَنَا هُشَيْمٌ، عَنْ لَيْثٍ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ كَعْبٍ الْقُرَظِيِّ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ:

مَنْ كَانَ يُؤْمِنُ بِاللهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ فَعَلَيْهِ الْجُمُعَةُ يَوْمَ الْجُمُعَةِ، إِلَّا عَلَى امْرَأَةٍ، أَوْ صَبِيٍّ، أَوْ مَمْلُوكٍ، أَوْ مَرِيضٍ

الأحكام بحسب قائلها

لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.