مصنف ابن أبي شيبة 5190
فيمن لا تجب عليه الجمعة
اعرض الإسناد
حَدَّثَنَا هُشَيْمٌ، عَنْ لَيْثٍ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ كَعْبٍ الْقُرَظِيِّ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ:
مَنْ كَانَ يُؤْمِنُ بِاللهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ فَعَلَيْهِ الْجُمُعَةُ يَوْمَ الْجُمُعَةِ، إِلَّا عَلَى امْرَأَةٍ، أَوْ صَبِيٍّ، أَوْ مَمْلُوكٍ، أَوْ مَرِيضٍ
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.