مصنف ابن أبي شيبة 5189
فيمن لا تجب عليه الجمعة
اعرض الإسناد
حَدَّثَنَا حُمَيْدُ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ الرُّؤَاسِيُّ، عَنْ حَسَنٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ أَبِي حَازِمٍ، عَنْ مَوْلًى لِآلِ الزُّبَيْرِ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ:
الْجُمُعَةُ وَاجِبَةٌ عَلَى كُلِّ حَالِمٍ إِلَّا أَرْبَعَةً: الصَّبِيَّ، وَالْعَبْدَ، وَالْمَرْأَةَ، وَالْمَرِيضَ
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.