مصنف ابن أبي شيبة 5121
من كم تؤتى الجمعة
اعرض الإسناد
حَدَّثَنَا أَبُو خَالِدٍ الْأَحْمَرُ، عَنْ هِشَامِ [بْنِ عُرْوَةَ] قَالَ:
كَانَ أَبِي يَكُونُ بِبِئْرِ عُرْوَةَ - ثَلَاثَةَ أَمْيَالٍ مِنَ الْمَدِينَةِ - فَلَا يَشْهَدُ جُمُعَةً وَلَا جَمَاعَةً
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.