دليل

مصنف ابن أبي شيبة 5121

من كم تؤتى الجمعة

اعرض الإسناد

حَدَّثَنَا أَبُو خَالِدٍ الْأَحْمَرُ، عَنْ هِشَامِ [بْنِ عُرْوَةَ] قَالَ:

كَانَ أَبِي يَكُونُ بِبِئْرِ عُرْوَةَ - ثَلَاثَةَ أَمْيَالٍ مِنَ الْمَدِينَةِ - فَلَا يَشْهَدُ جُمُعَةً وَلَا جَمَاعَةً

الأحكام بحسب قائلها

لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.