دليل

مصنف ابن أبي شيبة 5120

من كم تؤتى الجمعة

اعرض الإسناد

حَدَّثَنَا ابْنُ مَهْدِيٍّ، عَنْ وُهَيْبٍ، عَنْ عُبَيْدِ بْنِ عُمَيْرٍ، عَنْ عُمَرَ بْنِ عَبْدِ الْعَزِيزِ قَالَ:

إِنَّمَا الْجُمُعَةُ عَلَى مَنْ آوَاهُ اللَّيْلُ إِلَى أَهْلِهِ

الأحكام بحسب قائلها

لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.