مصنف ابن أبي شيبة 5066
من قال الوضوء يجزي من الغسل
اعرض الإسناد
حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ هَاشِمٍ، عَنِ ابْنِ أَبِي لَيْلَى، عَنْ عَطِيَّةَ، عَنْ أَبِي سَعِيدٍ، عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ:
مَنْ تَطَهَّرَ فَأَحْسَنَ [١]الطُّهُورَ، ثُمَّ أَتَى الْجُمُعَةَ، فَلَمْ يَلْهُ وَلَمْ يَجْهَلْ؛ كَانَ كَفَّارَةً لِمَا بَيْنَهَا وَبَيْنَ الْجُمُعَةِ الْأُخْرَى، وَالصَّلَوَاتُ الْخَمْسُ كَفَّارَاتٌ لِمَا بَيْنَهُنَّ، وَفِي الْجُمُعَةِ سَاعَةٌ لَا يُوَافِقُهَا عَبْدٌ مُسْلِمٌ فَيَسْأَلُ اللهَ خَيْرًا إِلَّا أَعْطَاهُ
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.