دليل

مصنف ابن أبي شيبة 5015

فِي الرجل يوطن المكان يصلي فيه من كرهه

اعرض الإسناد

حَدَّثَنَا وَكِيعٌ عَنْ عَبْدِ الْحَمِيدِ بْنِ جَعْفَرٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ تَمِيمِ بْنِ مَحْمُودٍ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ شِبْلٍ قَالَ:

نَهَى رَسُولُ اللهِ ﷺ أَنْ يُوَطِّنَ الرَّجُلُ الْمَكَانَ يُصَلِّي فِيهِ كَمَا يُوطِنُ الْبَعِيرُ

الأحكام بحسب قائلها

لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.