مصنف ابن أبي شيبة 5014
فِي قتل العقرب فِي الصلاة
اعرض الإسناد
حَدَّثَنَا هُشَيْمٌ عَنْ مُغِيرَةَ عَنْ إِبْرَاهِيمَ:
أَنَّهُ سُئِلَ عَنْ قَتْلِ الْعَقْرَبِ فِي الصَّلَاةِ، فَقَالَ [١]: " إِنَّ فِي الصَّلَاةِ لَشُغْلًا
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.