دليل

مصنف ابن أبي شيبة 5014

فِي قتل العقرب فِي الصلاة

اعرض الإسناد

حَدَّثَنَا هُشَيْمٌ عَنْ مُغِيرَةَ عَنْ إِبْرَاهِيمَ:

أَنَّهُ سُئِلَ عَنْ قَتْلِ الْعَقْرَبِ فِي الصَّلَاةِ، فَقَالَ [١]: " إِنَّ فِي الصَّلَاةِ لَشُغْلًا

الأحكام بحسب قائلها

لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.