مصنف ابن أبي شيبة 4940
فِي عدد الآي فِي الصلاة من لم ير به بأسا
اعرض الإسناد
حَدَّثَنَا حَفْصٌ عَنْ عَمْرٍو عَنِ الْحَسَنِ قَالَ:
لَا بَأْسَ أَنْ يَعُدَّ الْآيَ فِي الصَّلَاةِ إِذَا خَافَ النِّسْيَانَ
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.