MajelisNoteدليل

مصنف ابن أبي شيبة 4940

فِي عدد الآي فِي الصلاة من لم ير به بأسا

اعرض الإسناد

حَدَّثَنَا حَفْصٌ عَنْ عَمْرٍو عَنِ الْحَسَنِ قَالَ:

لَا بَأْسَ أَنْ يَعُدَّ الْآيَ فِي الصَّلَاةِ إِذَا خَافَ النِّسْيَانَ

الأحكام بحسب قائلها

لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.

ترى خطأً في هذا النص أو حكمه؟ أخبرنا