مصنف ابن أبي شيبة 4939
فِي عدد الآي فِي الصلاة من لم ير به بأسا
اعرض الإسناد
حَدَّثَنَا أَبُو أَيُّوبَ الْقُرَيْعِيُّ قَالَ:
رَأَيْتُ عِمْرَانَ بْنَ حُدَيْرٍ يَعُدُّ الْآيَ فِي الصَّلَاةِ، وَذَكَرَ أَنَّ أَبَا مِجْلَزٍ كَانَ لَا يَرَى بِذَلِكَ بَأْسًا "
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.