مصنف ابن أبي شيبة 4933
فِي عدد الآي فِي الصلاة من لم ير به بأسا
اعرض الإسناد
حَدَّثَنَا وَكِيعٌ عَنْ سُفْيَانَ عَنْ خَالِدٍ عَنِ ابْنِ سِيرِينَ:
أَنَّهُ كَانَ يَعُدُّ الْآيَ بِشِمَالِهِ فِي الصَّلَاةِ
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.