مصنف ابن أبي شيبة 4932
فِي عدد الآي فِي الصلاة من لم ير به بأسا
اعرض الإسناد
حَدَّثَنَا ابْنُ عُلَيَّةَ عَنْ أَيُّوبَ قَالَ:
رَأَيْتُ طَاوُسًا وَنَافِعًا يَعُدَّانِ الْآيَ فِي الصَّلَاةِ
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.
فِي عدد الآي فِي الصلاة من لم ير به بأسا
حَدَّثَنَا ابْنُ عُلَيَّةَ عَنْ أَيُّوبَ قَالَ:
رَأَيْتُ طَاوُسًا وَنَافِعًا يَعُدَّانِ الْآيَ فِي الصَّلَاةِ
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.