مصنف ابن أبي شيبة 4925
فِي القوم ينسون الصلاة أو ينامون عنها
اعرض الإسناد
حَدَّثَنَا يَزِيدُ بْنُ هَارُونَ قَالَ: أَخْبَرَنَا هِشَامٌ عَنِ الْحَسَنِ قَالَ:
يُجْزِئُ الرَّجُلَ أَنْ يَقْضِيَ الصَّلَوَاتِ بِإِقَامَةٍ وَاحِدَةٍ
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.