MajelisNoteدليل

مصنف ابن أبي شيبة 4924

فِي القوم ينسون الصلاة أو ينامون عنها

اعرض الإسناد

حَدَّثَنَا وَكِيعٌ عَنْ سُفْيَانَ عَنْ سَعْدِ بْنِ إِبْرَاهِيمَ عَنْ عَطَاءِ بْنِ يَسَارٍ قَالَ:

صَلَّى رَسُولُ اللهِ ﷺ رَكْعَتَيِ الْفَجْرِ بَعْدَ مَا جَازَ الْوَادِي، ثُمَّ أَمَرَ بِلَالًا، فَأَذَّنَ وَأَقَامَ [١]، ثُمَّ صَلَّى الْفَرِيضَةَ

الأحكام بحسب قائلها

لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.

ترى خطأً في هذا النص أو حكمه؟ أخبرنا