مصنف ابن أبي شيبة 4924
فِي القوم ينسون الصلاة أو ينامون عنها
اعرض الإسناد
حَدَّثَنَا وَكِيعٌ عَنْ سُفْيَانَ عَنْ سَعْدِ بْنِ إِبْرَاهِيمَ عَنْ عَطَاءِ بْنِ يَسَارٍ قَالَ:
صَلَّى رَسُولُ اللهِ ﷺ رَكْعَتَيِ الْفَجْرِ بَعْدَ مَا جَازَ الْوَادِي، ثُمَّ أَمَرَ بِلَالًا، فَأَذَّنَ وَأَقَامَ [١]، ثُمَّ صَلَّى الْفَرِيضَةَ
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.