مصنف ابن أبي شيبة 4886
من قَالَ يتم مع الإمام ما بقي ويجعل الباقي تطوعا
اعرض الإسناد
حَدَّثَنَا هُشَيْمٌ قَالَ: أَخْبَرَنَا مُغِيرَةُ عَنْ إِبْرَاهِيمَ،
فِي الرَّجُلِ يَأْتِي الْمَسْجِدَ، فَيَرَى أَنَّهُمْ صَلَّوْا، فَافْتَرَضَ الصَّلَاةَ، فَصَلَّى رَكْعَتَيْنِ مِنَ الْمَكْتُوبَةِ، فَأُقِيمَتِ الصَّلَاةُ، قَالَ: يَدْخُلُ مَعَ الْإِمَامِ فِي صَلَاتِهِ، فَإِذَا صَلَّى مَعَ الْإِمَامِ رَكْعَتَيْنِ، ثُمَّ يُسَلِّمُ [١]، ثُمَّ يَجْعَلُ الرَّكْعَتَيْنِ الْأُخْرَيَيْنِ مَعَ الْإِمَامِ تَطَوُّعًا "
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ. اسأل عن حكم العلماء عليه