مصنف ابن أبي شيبة 4885
الرجل يدخل المسجد وهو يرى أنهم قد صلوا الفريضة فيصلي
اعرض الإسناد
حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ مُسْهِرٍ عَنْ إِسْمَاعِيلَ بْنِ أَبِي خَالِدٍ قَالَ: سَمِعْتُ الشَّعْبِيَّ يَقُولُ:
إِذَا دَخَلَ الرَّجُلُ فِي الْفَرِيضَةِ، ثُمَّ فَجِئَتْهُ الْإِقَامَةُ؛ قَطَعَهَا، وَكَانَتْ لَهُ نَافِلَةً، وَدَخَلَ فِي الْفَرِيضَةِ "
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ. اسأل عن حكم العلماء عليه