مصنف ابن أبي شيبة 4808
فِي الرجل يصلي بالقوم الظهر والعصر
اعرض الإسناد
حَدَّثَنَا أَبُو أُسَامَةَ عَنْ سَعِيدٍ عَنْ قَتَادَةَ عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيِّبِ وَالْحَسَنِ قَالَا:
فِي رَجُلٍ دَخَلَ مَعَ قَوْمٍ فِي صَلَاةِ الْعَصْرِ وَهُوَ يَحْسَبُهُمْ فِي صَلَاةِ الظُّهْرِ، فَإِذَا هُمْ فِي الْعَصْرِ، قَالَ: يَسْتَقْبِلُ الصَّلَاتَيْنِ جَمِيعًا
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ. اسأل عن حكم العلماء عليه