MajelisNoteدليل

مصنف ابن أبي شيبة 4808

فِي الرجل يصلي بالقوم الظهر والعصر

اعرض الإسناد

حَدَّثَنَا أَبُو أُسَامَةَ عَنْ سَعِيدٍ عَنْ قَتَادَةَ عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيِّبِ وَالْحَسَنِ قَالَا:

فِي رَجُلٍ دَخَلَ مَعَ قَوْمٍ فِي صَلَاةِ الْعَصْرِ وَهُوَ يَحْسَبُهُمْ فِي صَلَاةِ الظُّهْرِ، فَإِذَا هُمْ فِي الْعَصْرِ، قَالَ: يَسْتَقْبِلُ الصَّلَاتَيْنِ جَمِيعًا

الأحكام بحسب قائلها

لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ. اسأل عن حكم العلماء عليه

ترى خطأً في هذا النص أو حكمه؟ أخبرنا