مصنف ابن أبي شيبة 4807
فِي الرجل يصلي بالقوم الظهر والعصر
اعرض الإسناد
حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللهِ الْأَسَدِيُّ عَنْ إِسْرَائِيلَ عَنْ جَابِرٍ قَالَ: " سَأَلْتُ أَبَا جَعْفَرٍ وَسَالِمًا وَالْقَاسِمَ وَعَطَاءً
عَنْ رَجُلٍ دَخَلَ مَعَ قَوْمٍ فِي الْعَصْرِ، وَهُوَ يَرَى أَنَّهَا الظُّهْرُ ؟ قَالُوا: يَنْصَرِفُ، فَيُصَلِّي الظُّهْرَ وَيُجْزِئُ [١]عَنْهُ الْعَصْرُ
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ. اسأل عن حكم العلماء عليه