MajelisNoteدليل

مصنف ابن أبي شيبة 4807

فِي الرجل يصلي بالقوم الظهر والعصر

اعرض الإسناد

حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللهِ الْأَسَدِيُّ عَنْ إِسْرَائِيلَ عَنْ جَابِرٍ قَالَ: " سَأَلْتُ أَبَا جَعْفَرٍ وَسَالِمًا وَالْقَاسِمَ وَعَطَاءً

عَنْ رَجُلٍ دَخَلَ مَعَ قَوْمٍ فِي الْعَصْرِ، وَهُوَ يَرَى أَنَّهَا الظُّهْرُ ؟ قَالُوا: يَنْصَرِفُ، فَيُصَلِّي الظُّهْرَ وَيُجْزِئُ [١]عَنْهُ الْعَصْرُ

الأحكام بحسب قائلها

لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ. اسأل عن حكم العلماء عليه

ترى خطأً في هذا النص أو حكمه؟ أخبرنا