MajelisNoteدليل

مصنف ابن أبي شيبة 4805

فِي الرجل يصلي بالقوم الظهر والعصر

اعرض الإسناد

حَدَّثَنَا وَكِيعٌ عَنْ سُفْيَانَ عَنْ جَعْفَرِ بْنِ بُرْقَانَ عَنِ الزُّهْرِيِّ:

فِي رَجُلٍ دَخَلَ مَعَ قَوْمٍ فِي الظُّهْرِ وَهِيَ لَهُمُ الْعَصْرُ ؟ قَالَ: يَبْدَأُ بِالَّذِي بَدَأَ اللهُ بِهِ، يُصَلِّي الظُّهْرَ، ثُمَّ يُصَلِّي الْعَصْرَ

الأحكام بحسب قائلها

لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ. اسأل عن حكم العلماء عليه

ترى خطأً في هذا النص أو حكمه؟ أخبرنا