مصنف ابن أبي شيبة 4805
فِي الرجل يصلي بالقوم الظهر والعصر
اعرض الإسناد
حَدَّثَنَا وَكِيعٌ عَنْ سُفْيَانَ عَنْ جَعْفَرِ بْنِ بُرْقَانَ عَنِ الزُّهْرِيِّ:
فِي رَجُلٍ دَخَلَ مَعَ قَوْمٍ فِي الظُّهْرِ وَهِيَ لَهُمُ الْعَصْرُ ؟ قَالَ: يَبْدَأُ بِالَّذِي بَدَأَ اللهُ بِهِ، يُصَلِّي الظُّهْرَ، ثُمَّ يُصَلِّي الْعَصْرَ
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ. اسأل عن حكم العلماء عليه